responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 543

خمسة فنقول: عتق من العبد شيء و ينجرّ من ولاء ابنه [1] بمثله، و يحصل له من ميراثه شيء مع خمسة، و هما يعدلان شيئين، و باقي العشرة لمولى امّه، فيقسّم بين السيّد و مولى الامّ نصفين، و تبيّن أنّه قد عتق من العبد نصفه، و حصل للسيّد خمسة من ميراث ابنه، و كانت له خمسة، و ذلك مثل ما عتق من الأب.

[المسألة الخامسة]

(ه): لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثمَّ ماتت و تركت خمسمائة و زوجا و أوصت لرجل بالثلث ثمَّ مات السيّد و عليه خمسون تأخذ خمسمائة و تدفع منها وصيّة، و تدفع تلك الوصيّة بوصيّة الجارية، ثمَّ تدفع ثلثها الى الموصى له بالثلث، يبقى ثلثا وصيّة بين الزوج و ورثة السيّد نصفان، فللزوج ثلث وصيّة، و لورثة السيّد ثلث وصيّة، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة، ثمَّ ادفع منها دين السيّد يبقى [2] أربعمائة و خمسون و ثلث وصيّة، و هو مثل ثلث وصايا، فاطرح ثلث وصيّة بمثلها يبقى أربعمائة و خمسون مثل وصيّتين و ثلثي وصيّة.

فالوصيّة الواحدة ثلاثة أثمانه، فتخرج من أربعمائة و خمسين ثلاثة أثمانها، و هو مائة و ثمانية و ستّون درهما [3] و ثلاثة أرباع درهم، فتلك وصيّة الجارية، و سعايتها تمام القيمة، و هي ثلاثمائة و أحد و ثلاثون درهما و ربع درهم.

و امتحانه: أن تجعل السعاية في يد ورثة السيّد، و هي ثلاثمائة و أحد و ثلاثون درهما [4] و ربع درهم [5]، ثمَّ خذ الوصيّة- و هي مائة و ثمانية


[1] في المطبوع: «أبيه».

[2] في المطبوع زيادة «منها»، و في جامع المقاصد: «دين السيّد- خمسين- يبقى».

[3] «درهما» ليست في (ش).

[4] «درهما» ليس في سائر النسخ عدا (ب، ش).

[5] «درهم» ليس في سائر النسخ عدا (ب، ش).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست