نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 410
و لو كان معيبا ألزم [1] بالأرش، أو دفع العين في المعيّنة لا المطلقة.
و لو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض؛ و لو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتّهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة و إن زادت عن العوض أو خلت عنه.
و لو وهبه عصيرا فصار خمرا ثمَّ عاد خلّا فله الرجوع على إشكال منشؤه [2]: الإشكال في الغاصب و أحد احتماليه.
و لو افتكّ [3] الرهن أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوّغناه مع التصرّف، و لو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.