responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 410

و لو كان معيبا ألزم [1] بالأرش، أو دفع العين في المعيّنة لا المطلقة.

و لو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض؛ و لو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتّهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة و إن زادت عن العوض أو خلت عنه.

و لو وهبه عصيرا فصار خمرا ثمَّ عاد خلّا فله الرجوع على إشكال منشؤه [2]: الإشكال في الغاصب و أحد احتماليه.

و لو افتكّ [3] الرهن أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوّغناه مع التصرّف، و لو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.


[1] في (ا): «لزم الأرش».

[2] في (ه): مبناه.

[3] في (ب) انفكّ.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست