نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 409
و العطيّة لذي الرحم، و يتأكّد في الوالد و الولد.
و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة، و صحّ لا معه على رأي، و لو كانت فاسدة صحّ إجماعا.
و لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه أو أوصى بمن أعتقه و ظهر بطلان عتقه فكذلك.
و لو أنكر القبض صدّق باليمين و إن اعترف بالهبة، و لو أنكره عقيب قوله: وهبته و ملّكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك.
و لا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي، فإن عوّض لم يكن للمالك الرجوع، و لا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق، فإن دفع عوضا مع عدم شرط [1] فهي هبة أخرى، فإن شرطه صحّ مطلقا و معيّنا، و له الرجوع ما لم يدفع المشروط، و لا يجب على المتّهب دفعه، لكن إن امتنع فللواهب الرجوع. فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط و قبل الرجوع ففي التضمين نظر؛ فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقلّ الأمرين من العوض و قيمة الموهوب.
و إذا أطلق العوض دفع المتّهب ما شاء، فإن رضي الواهب و قبضه لم يكن له الرجوع، و إن لم يرض تخيّر المتّهب بين دفع الموهوب و عوض المثل.
و لو خرج العوض أو بعضه مستحقّا أخذه مالكه، ثمَّ إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله، لكن للواهب الرجوع. و إن شرطت بالعوض دفع المتّهب مثله أو قيمته مع التعيّن، أو العين، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق.