نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 408
أجنبيّا و عوّض و إن كان ببعضها، أو قصد الأجر، أو تلفت العين، أو تصرّف على رأي و إن لم يكن لازما، و إلّا فللواهب الرجوع.
و يكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي.
و إفلاس المتّهب لا يبطل حقّ الرجوع، و مع الحجر إشكال. أمّا جناية الهبة فالأقرب أنّها تبطل حقّ رجوع الواهب.
و لو جوّزنا الرجوع مع التصرّف: فإن كان لازما كالكتابة و الإجارة فهو باق على حاله، و لو باع أو أعتق فلا رجوع [1].
و لو كان جائزا بطل: كالتدبير و الوصيّة و الهبة قبل القبض.
و الرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت، أو ارتجعت، أو أبطلت، أو رددت، أو فسخت، أو غيرها من الألفاظ الدالّة على الرجوع. و بالفعل مثل: أن يبيع، أو يعتق، أو يهب. و هل يكون ذلك فسخا لا غير، أو فسخا و عقدا؟ الأقرب: الثاني، و الأقرب أنّ الأخذ ليس فسخا. و إذا رجع و هي معيبة لم يرجع بالأرش و إن كان بفعل المتهب. و إن زادت زيادة متّصلة فهي للواهب و إن كانت بفعله إن سوّغنا الرجوع مع التصرّف. و إن كانت منفصلة: كالولد و اللبن فهي للمتّهب.
و لو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ، و لكلّ منهما القلع، و في الأرش إشكال، و الأقرب عدم انتقال حقّ الرجوع الى الوارث.
و لو مات المتّهب لم يرجع الواهب، و لو جنّ فالأقرب جواز رجوع الوليّ مع الغبطة.
و يكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة. و يستحب: التسوية،