responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 408

أجنبيّا و عوّض و إن كان ببعضها، أو قصد الأجر، أو تلفت العين، أو تصرّف على رأي و إن لم يكن لازما، و إلّا فللواهب الرجوع.

و يكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي.

و إفلاس المتّهب لا يبطل حقّ الرجوع، و مع الحجر إشكال. أمّا جناية الهبة فالأقرب أنّها تبطل حقّ رجوع الواهب.

و لو جوّزنا الرجوع مع التصرّف: فإن كان لازما كالكتابة و الإجارة فهو باق على حاله، و لو باع أو أعتق فلا رجوع [1].

و لو كان جائزا بطل: كالتدبير و الوصيّة و الهبة قبل القبض.

و الرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت، أو ارتجعت، أو أبطلت، أو رددت، أو فسخت، أو غيرها من الألفاظ الدالّة على الرجوع. و بالفعل مثل: أن يبيع، أو يعتق، أو يهب. و هل يكون ذلك فسخا لا غير، أو فسخا و عقدا؟ الأقرب: الثاني، و الأقرب أنّ الأخذ ليس فسخا. و إذا رجع و هي معيبة لم يرجع بالأرش و إن كان بفعل المتهب. و إن زادت زيادة متّصلة فهي للواهب و إن كانت بفعله إن سوّغنا الرجوع مع التصرّف. و إن كانت منفصلة: كالولد و اللبن فهي للمتّهب.

و لو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ، و لكلّ منهما القلع، و في الأرش إشكال، و الأقرب عدم انتقال حقّ الرجوع الى الوارث.

و لو مات المتّهب لم يرجع الواهب، و لو جنّ فالأقرب جواز رجوع الوليّ مع الغبطة.

و يكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة. و يستحب: التسوية،


[1] في (ب) زيادة «في القيمة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست