responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 397

كان بشبهة فالولد حرّ، و عليه قيمته للموقوف عليهم. و لو وطئها الواقف فكالأجنبيّ.

الفصل الثالث: في اللواحق

لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء. فالأقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة و الرباط و المقبرة.

و لو وقف في سبيل اللّه انصرف الى ما يتقرّب به الى اللّه تعالى:

كالجهاد و الحجّ و العمرة و بناء القناطر و عمارة المساجد، و كذا لو قال [1]: في سبيل اللّه، و سبيل الخير، و سبيل الثواب.

و لا تجب القسمة أثلاثا.

و إذا وقف على أولاده اشترك البنون و البنات و الخناثى، و لا تدخل الحفدة على رأي، إلا [2] مع قرينة الإرادة مثل أن يقول: و الأعلى يفضّل على الأسفل، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو قال: وقفت على أولاد فلان و ليس له ولد للصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم.

و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين الأوّلين على رأي.

و لو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين و أولاد البنات بالسويّة.

و لو قال: على من انتسب إليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي، و لا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيّا، و لا تدخل الخناثى تحت


[1] في (أ): «و لو قال».

[2] «إلا» ليست في المطبوع.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست