responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 396

و لو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به، فلهم العفو و شراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا، سواء أوجبت أرشا أو دية فليس للموجودين العفو حينئذ [1].

و لو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص: فإن اقتصّ الموقوف عليه استوفى، و إن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن لم تكن نفسا.

و لو استرقّ الجاني أو بعضه فهل يختصّ به أو يكون وقفا؟ إشكال.

و لو اتّفق هو و مولاه على الفداء فهل يختصّ أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟ إشكال.

و لو وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلّة لم يجز بيعه، و لم يعد الى الواقف.

و لو أخذ السيل ميّتا فالكفن للورثة.

و لو مات البطن الأوّل قبل انقضاء مدّة الإجارة فالأقرب البطلان هنا، و يرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع.

و لا يجوز للموقوف عليه وطئ الأمة، فإن فعل فلا مهر. و لو ولدت فهو حرّ، و لا قيمة عليه، و في صيرورتها أمّ ولد إشكال، و معه ينعتق بموته، و يؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال.

و يجوز تزويج الموقوفة، و مهرها للموجودين، و كذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا، و يختصّ به الموجودون وقت الولادة على رأي.

و لو كان من حرّ بوطء صحيح فالولد حرّ، إلا مع شرط الرقيّة. و لو


[1] «حينئذ» ليست في (ج).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست