نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 396
و لو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به، فلهم العفو و شراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا، سواء أوجبت أرشا أو دية فليس للموجودين العفو حينئذ [1].
و لو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص: فإن اقتصّ الموقوف عليه استوفى، و إن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن لم تكن نفسا.
و لو استرقّ الجاني أو بعضه فهل يختصّ به أو يكون وقفا؟ إشكال.
و لو اتّفق هو و مولاه على الفداء فهل يختصّ أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟ إشكال.
و لو وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلّة لم يجز بيعه، و لم يعد الى الواقف.
و لو أخذ السيل ميّتا فالكفن للورثة.
و لو مات البطن الأوّل قبل انقضاء مدّة الإجارة فالأقرب البطلان هنا، و يرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع.
و لا يجوز للموقوف عليه وطئ الأمة، فإن فعل فلا مهر. و لو ولدت فهو حرّ، و لا قيمة عليه، و في صيرورتها أمّ ولد إشكال، و معه ينعتق بموته، و يؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال.
و يجوز تزويج الموقوفة، و مهرها للموجودين، و كذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا، و يختصّ به الموجودون وقت الولادة على رأي.
و لو كان من حرّ بوطء صحيح فالولد حرّ، إلا مع شرط الرقيّة. و لو