responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 377

و لو أخرجا عوضين و أدخلا المحلّل و قالا: من سبق فله العوضان: فإن تساووا أحرز كلّ منهما سبقه، و لا شيء للمحلّل، و كذا لو سبقا المحلّل.

و لو سبق المحلّل خاصّة أو أحدهما خاصّة أحرزهما السابق.

و لو سبق أحدهما و المحلّل أحرز السابق مال نفسه، و كان مال المسبوق بين السابق و المحلّل نصفين.

و لو شرطا [1] السبق بإقدام معلومة: كثلاثة أو أكثر أو أقلّ لم يصحّ، لعدم ضبطه، و عدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة [2] بينهما.

الباب الثاني: في الرمي

مقدّمة:

الرشق- بفتح الراء-: الرمي، و بالكسر: عدده.

و يوصف السهم بالحابي، و هو: ما وقع بين يدي الغرض [3]، ثمَّ وثب اليه فأصابه، و هو المزدلف [4].

و الخاصر: و هو ما أصاب أحد جانبي الغرض، و منه الخاصرة.

و الخاصل: و هو المصيب للغرض كيف ما كان.

و الخازق: و هو ما خدشه ثمَّ وقع بين يديه.

و الخاسق: و هو ما فتح الغرض و ثبت فيه.

و المارق: و هو ما نفذ الغرض و وقع من ورائه.

و الخارم: و هو الذي يخرم حاشيته.


[1] في المطبوع و (أ، د): «و لو شرط».

[2] كذا في المطبوع، و في عدّة من المخطوطات: المساحة.

[3] في (ا) زيادة «كلّها».

[4] فسّر المصنّف في التحرير: المزدلف: بأنّه الذي يضرب الأرض ثمَّ يثب الى الغرض، تحرير الأحكام: ج 2 ص 261.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست