و لو أخرجا عوضين و أدخلا المحلّل و قالا: من سبق فله العوضان: فإن تساووا أحرز كلّ منهما سبقه، و لا شيء للمحلّل، و كذا لو سبقا المحلّل.
و لو سبق المحلّل خاصّة أو أحدهما خاصّة أحرزهما السابق.
و لو سبق أحدهما و المحلّل أحرز السابق مال نفسه، و كان مال المسبوق بين السابق و المحلّل نصفين.
و لو شرطا [1] السبق بإقدام معلومة: كثلاثة أو أكثر أو أقلّ لم يصحّ، لعدم ضبطه، و عدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة [2] بينهما.
الباب الثاني: في الرمي
مقدّمة:
الرشق- بفتح الراء-: الرمي، و بالكسر: عدده.
و يوصف السهم بالحابي، و هو: ما وقع بين يدي الغرض [3]، ثمَّ وثب اليه فأصابه، و هو المزدلف [4].
و الخاصر: و هو ما أصاب أحد جانبي الغرض، و منه الخاصرة.
و الخاصل: و هو المصيب للغرض كيف ما كان.
و الخازق: و هو ما خدشه ثمَّ وقع بين يديه.
و الخاسق: و هو ما فتح الغرض و ثبت فيه.
و المارق: و هو ما نفذ الغرض و وقع من ورائه.
و الخارم: و هو الذي يخرم حاشيته.
[1] في المطبوع و (أ، د): «و لو شرط».
[2] كذا في المطبوع، و في عدّة من المخطوطات: المساحة.
[3] في (ا) زيادة «كلّها».
[4] فسّر المصنّف في التحرير: المزدلف: بأنّه الذي يضرب الأرض ثمَّ يثب الى الغرض، تحرير الأحكام: ج 2 ص 261.