responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 376

لا الى بدل.

و لو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله، أو قيمته، و يحتمل اجرة المثل. و ليس لأحدهما أن يجنب الى فرسه فرسا يحرّضه على العدو، و لا يصيح به في وقت سباقه.

و لو قال: آخر [1] من سبق فله عشرة، فأيّهم سبق استحقّها، و لو جاؤا جميعا فلا شيء لأحدهم، و لو سبق اثنان أو أربعة تساووا، و يحتمل أن يكون لكلّ واحد عشرة.

و لو قال: من سبق فله عشرة و من صلى فله خمسة، فسبق خمسة و صلى خمسة فللخمسة عشرة، أو لكلّ واحد على الاحتمال، و للثانية خمسة، أو لكلّ واحد، و يحتمل البطلان على الأوّل، لإمكان سبق تسعة، فيكون لكلّ [2] من السابقين درهم و تسع، و للمصلي خمسة.

و لو قال لاثنين: أيّكما سبق فله عشرة و أيّكما صلى فله عشرة لم يصحّ.

و لو قال: و من صلى فله خمسة صحّ.

و لو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة و من صلى فله عشرة صحّ.

و لو قال: من سبق فله عشرة و من صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة و صلّى آخر و تأخّر ثالث فلا شيء للمتأخّر.

و يجوز أن يخرج أحدهما أكثر ممّا يخرجه الآخر و يختلفا، فلو قال أحدهما: إن سبقتني فلك عليّ عشرة و إن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز.


[1] في (ص): «آخر لجماعة».

[2] في المطبوع: «لكلّ واحد».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست