نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 376
لا الى بدل.
و لو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله، أو قيمته، و يحتمل اجرة المثل. و ليس لأحدهما أن يجنب الى فرسه فرسا يحرّضه على العدو، و لا يصيح به في وقت سباقه.
و لو قال: آخر [1] من سبق فله عشرة، فأيّهم سبق استحقّها، و لو جاؤا جميعا فلا شيء لأحدهم، و لو سبق اثنان أو أربعة تساووا، و يحتمل أن يكون لكلّ واحد عشرة.
و لو قال: من سبق فله عشرة و من صلى فله خمسة، فسبق خمسة و صلى خمسة فللخمسة عشرة، أو لكلّ واحد على الاحتمال، و للثانية خمسة، أو لكلّ واحد، و يحتمل البطلان على الأوّل، لإمكان سبق تسعة، فيكون لكلّ [2] من السابقين درهم و تسع، و للمصلي خمسة.
و لو قال لاثنين: أيّكما سبق فله عشرة و أيّكما صلى فله عشرة لم يصحّ.
و لو قال: و من صلى فله خمسة صحّ.
و لو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة و من صلى فله عشرة صحّ.
و لو قال: من سبق فله عشرة و من صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة و صلّى آخر و تأخّر ثالث فلا شيء للمتأخّر.
و يجوز أن يخرج أحدهما أكثر ممّا يخرجه الآخر و يختلفا، فلو قال أحدهما: إن سبقتني فلك عليّ عشرة و إن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز.