responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 308

و لو سلّم إلى المؤجر و قال [1] إنّه قفيز و كذب فتلفت الدابّة بالحمل ضمن النصف، و يحتمل بالنسبة [2].

و لو استأجر للقصاص ثمَّ عفا سقط القصاص و لا أجرة، فإن اقتصّ الأجير مع العلم ضمن، و لا معه [3] يستقرّ الضمان على المستأجر إن تمكّن من الإعلام، و إلّا فإشكال.

الفصل الخامس: في التنازع

لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع و إتلاف الأجرة: فإن كان المدّعي المالك فله المطالبة بالمتخلّف من اجرة المثل، و ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمّى لو كان، و لا ضمان في العين، و إن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرّف، و لم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن اجرة المثل لو كان.

و لو اختلفا في قدر الأجرة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال [4]: بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.

و لو اختلفا في المدّة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال: بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه.

و لو قال: بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض و المدّة،


[1] في المطبوع و (د): «و قال له».

[2] في المطبوع زيادة «و يحتمل الجميع».

[3] «معه» ليست في (ص).

[4] في (ش، ص): «فقال: بل».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست