responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 307

القائلة أو لا يتأخّر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها طريقا معيّنا فخالف ضمن و إن تلفت لا بسبب فوات الشرط.

و للمستأجر ضرب الدابّة بما جرت العادة به، و تكبيحها باللجام و حثّها على السير، و لا ضمان.

و للمعلّم ضرب الصبيان للتأديب، و يضمن لو جنى بتأديبه.

و لو ختن صبيّا بغير إذن وليّه، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه، أو من صبيّ بغير إذن وليّه فسرت الجناية ضمن. و لو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.

و يضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره، أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة [1] أو يسلك بها موضعا يتعرّض فيه للتلف.

و لو دفع الى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحقّ الصانع اجرة مثل العمل إن كان العمل ذا أجرة عادة، و إلّا فلا.

و لو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه، و لا يضمن الحمّاميّ إلّا مع الإيداع و التفريط.

و يصحّ إسقاط الأجرة المعيّنة بعد تحقّقها في الذمّة، و المنفعة الثابتة في الذمّة دون المنفعة المعيّنة.

و لو تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه و إن كان صغيرا أو عبدا.

و لو استأجر الدابّة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع.


[1] في (ه): «أو للحاجة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست