responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 290

المغصوب، فإن تعذّر البدل تخيّر في الفسخ و الإمضاء.

و لو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، و طالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصّة و إن كان في ابتداء المدّة. و لو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء- كما لو استأجر جملا للحجّ فتنقطع السابلة- فالأقرب تخيّر كلّ من المؤجر و المستأجر في الفسخ و الإمضاء.

و لو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عامّ يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخيّر المستأجر نظر.

و لو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه اجرة السالف.

و لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصحّ، لعدم الثقة بحصوله.

[الشرط] السابع: إمكان حصولها للمستأجر:

فلو آجر من وجب عليه الحجّ مع تمكّنه نفسه [1] للنيابة عن غيره لم يقع، و كذا لو آجر نفسه للصلوات [2] الواجبة عليه فإنّها لا تقع عن المستأجر. و هل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم.

و يصحّ الاستئجار للجهاد و الحجّ و الصلاة لمن لا تجب عليه، و يقع عن المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت، و كذا الصيام.

و لو استأجر وليّ الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات. فلو استأجر أجيرين كلّ واحد عن سنة جاز، لكن يشترط الترتيب بين فعليهما، فإن أوقعاه دفعة: فإن علم كلّ منهما بعقد الآخر وجب على كلّ واحد [3] منهما قضاء نصف سنة، و إن جهلا


[1] في المطبوع: «بنفسه».

[2] في المطبوع: «للصلاة».

[3] «واحد» ليست في (د، ش 132).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست