responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 289

و لو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صحّ و إن كان لإرضاع ولده منها في حباله.

و لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة، و كذا بعده بلا فصل.

و لو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي، فإن تساوت أجزاء المدّة فعليه بقدر ما مضى، و إلّا قسّط المسمّى على النسبة، و دفع ما قابل الماضي.

و لو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ، فإن بادر المالك الى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار.

و لو شرط منفعة: كالزرع فتلفت و بقي غيرها: كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة.

و لو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضا في الفسخ و الإمضاء بالجميع.

و لو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه، و تخيّر في الباقي بين الفسخ و إمساكه بالحصّة.

و لو منعه المؤجر من التصرّف في العين فالأقرب تخيّره بين الفسخ فيطالب بالمسمّى، و بين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.

و لو غصبه أجنبيّ قبل القبض تخيّر المستأجر أيضا في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمّى، و في الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل.

و لو ردّت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية، و طالب الغاصب بأجرة مثل الماضي. و هل له الفسخ فيه و مطالبة المؤجر؟ نظر.

و لو كانت الإجارة على عمل مضمون: كخياطة ثوب أو حمل شيء فغصب العبد الخيّاط أو الدابّة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست