و لو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صحّ و إن كان لإرضاع ولده منها في حباله.
و لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة، و كذا بعده بلا فصل.
و لو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي، فإن تساوت أجزاء المدّة فعليه بقدر ما مضى، و إلّا قسّط المسمّى على النسبة، و دفع ما قابل الماضي.
و لو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ، فإن بادر المالك الى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار.
و لو شرط منفعة: كالزرع فتلفت و بقي غيرها: كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة.
و لو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضا في الفسخ و الإمضاء بالجميع.
و لو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه، و تخيّر في الباقي بين الفسخ و إمساكه بالحصّة.
و لو منعه المؤجر من التصرّف في العين فالأقرب تخيّره بين الفسخ فيطالب بالمسمّى، و بين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.
و لو غصبه أجنبيّ قبل القبض تخيّر المستأجر أيضا في الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمّى، و في الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل.
و لو ردّت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية، و طالب الغاصب بأجرة مثل الماضي. و هل له الفسخ فيه و مطالبة المؤجر؟ نظر.
و لو كانت الإجارة على عمل مضمون: كخياطة ثوب أو حمل شيء فغصب العبد الخيّاط أو الدابّة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض