responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 203

المطلب الثاني: في الأحكام

و هي أربعة:

[الحكم] الأوّل: النسب:

فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به، و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، و إن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت.

[الحكم] الثاني: الإسلام:

و إنّما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبيّ و إن كان مميّزا، لكن يفرّق بينه و بين أبويه خوف الاستنزال [1].

و غير المميّز و المجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعيّة، و هي تحصل بأمور ثلاثة:

[الأمر الأول] (أ) [2]: إسلام أحد الأبوين،

فكلّ من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، و لو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، و كذا أحد الأجداد و الجدّات و إن كان الأقرب حيّا على إشكال.

[الأمر الثاني] (ب): تبعيّة السابي المسلم

- على رأي- إن سبي منفردا، و لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، و لو سباه الذمّي لم يحكم بإسلامه و إن باعه من مسلم.

[الأمر الثالث] (ج): تبعيّة الدار،

و هي المراد [3]، فيحكم بإسلام كلّ لقيط في دار الإسلام، إلّا أن ملكها [4] الكفار [5] و لم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم


[1] في المطبوع و (ش): «الاستنزال».

[2] في المطبوع و (ج): «الأوّل» بدل الحروف الأبجديّة و هكذا في الأمرين الآخرين.

[3] في (ج، د) زيادة «هاهنا»، و في (ب): زيادة «هنا» و في (أ) ذكرت «هاهنا» بعد «فيحكم».

[4] في المطبوع و (أ): «يملكها» و في (د): «تملّكها».

[5] في (ا): «الكافر».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست