responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 202

و الأقرب ثبوت الولاية للمبذّر، و البدويّ، و منشئ السفر.

و يجب على الملتقط الحضانة، فإن عجز سلّمه الى القاضي [1]، و هل له ذلك مع التبرّم و القدرة؟ نظر، ينشأ: من شروعه في فرض كفاية فلزمه.

و الأقرب أنّ له السفر به و الاستيطان به في غير بلد الالتقاط، و لا يجب انتزاعه منه حينئذ.

و نفقته في ماله، و هو: ما وقف على اللقطاء، أو وهب منهم، أو أوصي لهم، و يقبله القاضي، أو ما يده عليه عند الالتقاط: كالملفوف عليه، و المشدود على ثوبه، و الموضوع تحته، و الدابّة تحته، و الخيمة و الفسطاط الموجود فيهما، و الدار التي لا مالك لها، و ما في هذه الثلاثة من الأقمشة.

و لا يحكم له بما يوجد قريبا منه، أو بين يديه، أو على دكّة هو عليها، و لا بالكنز تحته و إن كان معه رقعة أنّه له على إشكال.

فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذّر استعان بالمسلمين، و يجب عليهم بذل النفقة على الكفاية، فإن تعذّر أنفق الملتقط، فإن نوى الرجوع رجع، و إلّا فلا، و لو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع.

و لو ظهر رقّه رجع- مع عدم التبرّع- على سيّده، و عليه مع الحرّيّة إن كان موسرا أو كسوبا، و إلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.

و ليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم، فإن بادر بدونه ضمن، إلا مع التعذّر، و لا يفتقر في احتفاظه الى الإذن.

و لو اختلفا في قدر الإنفاق قدّم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، و كذا في أصل الإنفاق و إن كان للملقوط مال.


[1] في (ب، ه): «الحاكم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست