responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 188

و لو قال: اجعل الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن، بخلاف العكس.

و لو لم يعيّن موضعا وجب حفظها في حرز مثلها [1]، و لا يضمن بالنقل عنه و إن كان الى أدون.

و لو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها، فنقلها من غير خوف ضمن، لا معه.

[السبب] الخامس: التضييع:

بأن يلقيها في مضيعة، أو يدلّ [2] سارقا، أو أقرّ بها لظالم، أو يسعى بها الى من يصادر المالك فيضمن. و لو ضيّع بالنسيان فالأقرب الضمان.

و لو سلّمها الى الظالم مكرها استقرّ الضمان على الظالم، و الأقرب انتفاؤه عنه. و هل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الأقرب ذلك. و يجوز الحلف كاذبا للمصلحة، و يجب التورية على العارف.

و لو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلّم ضمن، و لو أكره [3] على التسليم لم يضمن به، فإن تمكّن من الدفع وجب، فإن أهمل ضمن، و لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع.

[السبب] السادس: الجحود:

و هو موجب للضمان إن كان مع المالك بعد مطالبته، لا مع مطالبة غيره، و في سؤال المالك إشكال، فإن لم يقم بيّنة و لم [4] يعترف فالقول قوله مع يمينه، و إن أقيمت عليه البيّنة فادّعى الردّ أو


[1] في المطبوع و (ج، د، ص): «وجب جعلها في حرز مثلها أو أعلى».

[2] في نسخة من (ب) زيادة «عليها».

[3] في (ا، د): «أكرهه».

[4] في (ا، ب، د، ص) و المطبوع: «أو لم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست