نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 187
أخّر متمكّنا ضمن.
و لو وضعها فيما عيّنه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها الى حرز غيره، فإن تركها و الحال هذه ضمنها، سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره.
و لو قال: لا تنقلها و إن خفت، فنقلها من غير خوف ضمن، و لو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال: أتلفها.
و لو ادّعى الناقل عن المعيّن السبب: كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك، لإمكان إقامة البيّنة، و قول الودعيّ، لأنّه أمينه.
و لو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن.
و لو قال: ضعها في كمّك، فجعلها في جيبه لم يضمن، لأنّه أحرز، و يضمن بالعكس.
و لو قال: اربطها في ثوبك، فجعلها في يده احتمل الضمان، لكثرة السقوط من اليد، و عدمه، لأنّها أحفظ من الطرار بالبطّ، أمّا لو استرخى بنوم أو نسيان فإنّه يضمن، فإن ربطه امتثالا له و جعل الخيط الرابط من خارج الكمّ ضمن، لأنّه إغراء للطرار، و لا يضمن لو جعله من داخل.
و لو نقل من صندوق الى صندوق و الصناديق للمالك ضمن، و لو كانت للمودع فهي كالبيوت، و لو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن.
و لو قال: «اجعلها في هذا البيت و لا تدخله أحدا» فأدخل قوما [1] ضمن، سواء سرقت حال الإدخال أو بعده، سرقها من دخل البيت أو غيره.