responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 185

و لو مزج الوديعتين بحيث لا مائز [1] ضمن الجميع و إن اتّحد المالك، و لو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى، و لو مزج غيره ضمنها المازج.

و الشدّ كالختم: إن كان من المالك ضمن إذا حلّه بنفس الحلّ و إن لم يتصرّف، و إلّا ضمن بالأخذ، و لو أذن له المالك في أخذ البعض و لم يأذن في ردّ البدل فردّه و مزجه ضمن الجميع.

[السبب] الثاني: الإيداع:

فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبيّ- و إن كان ثقة- من غير ضرورة و لا إذن ضمن، و كذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق.

أمّا لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنّه لا يضمن، و كذا لو أودعه حالة السفر.

و إذا أراد السفر ردّها على المالك، فإن تعذّر فعلى الحاكم، فإن تعذّر أودعها من الثقة و لا ضمان. و كذا لو تعذّر ردّها على مالكها فإنّه يعيدها الى الحاكم، فإن تعذّر فإلى الثقة مع الحاجة. و إذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن. و الأقرب وجوب القبض على الحاكم. و كذا المديون و الغاصب إذا حملا الدين أو الغصب اليه.

و لو أراد السفر فدفنها ضمن، إلّا أن يخاف المعاجلة.

و من حضرته الوفاة وجبت عليه الوصيّة بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن، إلّا أن يموت فجأة على إشكال.

و لو أوصى الى فاسق أو أجمل: كقوله: له [2] عندي ثوب، و له أثواب ضمن، أمّا لو قال: عندي ثوب و لم يوجد في التركة ثوب لم يضمن، تنزيلا


[1] في (أ): «لا يتمايزان».

[2] «له» ليست في المطبوع و (أ، ب، ج، ش، ص).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست