نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 185
و لو مزج الوديعتين بحيث لا مائز [1] ضمن الجميع و إن اتّحد المالك، و لو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى، و لو مزج غيره ضمنها المازج.
و الشدّ كالختم: إن كان من المالك ضمن إذا حلّه بنفس الحلّ و إن لم يتصرّف، و إلّا ضمن بالأخذ، و لو أذن له المالك في أخذ البعض و لم يأذن في ردّ البدل فردّه و مزجه ضمن الجميع.
[السبب] الثاني: الإيداع:
فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبيّ- و إن كان ثقة- من غير ضرورة و لا إذن ضمن، و كذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق.
أمّا لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنّه لا يضمن، و كذا لو أودعه حالة السفر.
و إذا أراد السفر ردّها على المالك، فإن تعذّر فعلى الحاكم، فإن تعذّر أودعها من الثقة و لا ضمان. و كذا لو تعذّر ردّها على مالكها فإنّه يعيدها الى الحاكم، فإن تعذّر فإلى الثقة مع الحاجة. و إذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن. و الأقرب وجوب القبض على الحاكم. و كذا المديون و الغاصب إذا حملا الدين أو الغصب اليه.
و لو أراد السفر فدفنها ضمن، إلّا أن يخاف المعاجلة.
و من حضرته الوفاة وجبت عليه الوصيّة بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن، إلّا أن يموت فجأة على إشكال.
و لو أوصى الى فاسق أو أجمل: كقوله: له [2] عندي ثوب، و له أثواب ضمن، أمّا لو قال: عندي ثوب و لم يوجد في التركة ثوب لم يضمن، تنزيلا