نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 184
و لا يضمن لو تلفت و إن أهمل، أمّا لو استودع مختارا فإنّه يجب عليه الحفظ.
و تبطل بموت كلّ واحد منهما، و بجنونه، و إغمائه، و بعزله نفسه. و إذا انفسخت بقيت أمانة شرعيّة في يده، فلا يقبل قوله في الردّ: كالثوب تطيّره الريح الى داره يجب عليه إعلام صاحبه به، فإن أخّر متمكّنا ضمن.
الفصل الثاني: في موجبات الضمان
و ينظمها شيء واحد و هو: التقصير، و أسبابه ستّة:
[السبب] الأوّل: الانتفاع:
فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، إلّا أن يركب لدفع الجموح عند السقي، أو يلبس لدفع الدود عند الحرّ. و كذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها- و إن كان الكيس ملكه- و أعادها اليه.
و لو نوى الأخذ للانتفاع و لم يأخذ لم يضمن، بخلاف الملتقط الضامن بمجرّد النيّة، لأنّ سبب أمانته مجرّد النيّة. و كذا لو جدّد الإمساك لنفسه، أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع. و كذا لو أخرج الدابّة من حرزها للانتفاع و إن لم ينتفع، و لا تعود أمانته لو ترك الخيانة، فلو ردّ الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدّد الاستئمان. و لو مزجها بماله بحيث لا يتميّز ضمن.
و لو أتلف بعض الوديعة المتّصلة ضمن الباقي، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب. و لو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصّة، كما لو أخرج بعض الدراهم، فإن أعادها بعينها و مزجها فكذلك، و لو أعاد مثلها و مزجها ضمن الجميع. و كذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم، سواء أخذ منه شيئا أو لا، بخلاف ما لو ختمه هو.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 184