نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 183
كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد:
[المقصد] الأوّل الوديعة
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في حقيقتها
و هي: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.
و لا بدّ فيها من إيجاب و هو: كلّ لفظ دال على الاستنابة بأيّ عبارة كان، و قبول فعلا أو قولا دالّا على الرضى.
و لا بدّ من صدورهما من مكلّف جائز التصرّف، فلو استودع من صبيّ أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، و لا يبرأ بالردّ إليهما في الصورتين، بل إلى الوليّ. و لا يصحّ أن يستودعا، فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال. أمّا لو أكلها الصبيّ أو أتلفها فالأقرب الضمان.
و لو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنّه يتبع بها بعد العتق، و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها، و كذا لو اكره على قبضها،
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 183