responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 183

كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد:

[المقصد] الأوّل الوديعة

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في حقيقتها

و هي: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.

و لا بدّ فيها من إيجاب و هو: كلّ لفظ دال على الاستنابة بأيّ عبارة كان، و قبول فعلا أو قولا دالّا على الرضى.

و لا بدّ من صدورهما من مكلّف جائز التصرّف، فلو استودع من صبيّ أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، و لا يبرأ بالردّ إليهما في الصورتين، بل إلى الوليّ. و لا يصحّ أن يستودعا، فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال. أمّا لو أكلها الصبيّ أو أتلفها فالأقرب الضمان.

و لو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنّه يتبع بها بعد العتق، و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها، و كذا لو اكره على قبضها،

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست