responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160

بشرط الرجوع رجع، و لو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه، إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع و ثبوته للعادة.

و لو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال: «أدّ ديني، أو: ما عليّ»، بخلاف: «أدّ ما عليّ من الدراهم» إن علّق بالأداء و عدمه، لأنّه أذن في الأداء لا الصلح.

و لو صولح [1] الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين [2]، و كذا لو صولح بحطّ قدر أو نقص صفة.

و لو صالح بالأزيد رجع بالدين، و يرجع على ضامن عهدة الثمن في كلّ موضع يبطل فيه البيع من رأس، لا ما يتجدّد له الفسخ بالتقايل، أو العيب السابق، أو تلفه قبل قبضه، بل يرجع على البائع، و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.

و لو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحقّ، و على البائع بالآخر.

و لو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن و البائع.

و لو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصحّ، لأنّ الأصيل لا يلزمه ذلك.

و لو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصحّ، لأنّه ضمان [3] ما لم يجب، و في ضمان البائع ذلك إشكال.

و لو ضمن اثنان طولب السابق [4]، و مع الاقتران إشكال.


[1] في المطبوع و (أ، ش): «و لو صالح».

[2] في (ش): «بالعين».

[3] في (ا): «لأنّه ضامن».

[4] في المطبوع زيادة «منهما».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست