responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 159

الضامن، و لو أبرأ الضامن برئا معا. و لو ضمن الحالّ مؤجّلا تأجّل [1].

و ليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء، فإن مات الضامن حلّ، و لورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل، و لو كان الأصل مؤجّلا لم يكن لهم [2] ذلك.

و لو مات الأصيل- حينئذ- خاصّة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين، فإن تلف فمن الوارث، كما أنّ النماء له.

ثمَّ الضامن إن تبرّع لم يرجع على المديون و إن أذن له في الأداء، و إلّا رجع بالأقلّ من الحقّ و ما أدّاه و إن أبرئ، و لو أبرئ من الجميع فلا رجوع و إن لم يأذن له في الأداء.

و يصحّ ترامي الضمان، و دوره، و اشتراط الأداء من مال بعينه. فإن تلف بغير تفريط [3] الضامن ففي بطلان الضمان إشكال، و مع عدمه يتعلّق به تعلّق الدين بالرهن، لا الأرش بالجاني، فيرجع على الضامن، و على الثاني يرجع على المضمون عنه. و كذا لو ضمن مطلقا و مات معسرا على إشكال.

و لو بيع متعلّق الضمان بأقلّ من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة، لأنّه يرجع بما أدّى، و يحتمل بالثمن خاصّة، لأنّه الذي قضاه.

و للضامن مطالبة الأصيل إن طولب، كما أنّه يغرمه إذا غرم على إشكال، و ليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة.

و من أدّى دين غيره من غير ضمان و لا إذن لم يرجع، و إن أدّاه بإذنه


[1] في (ا): «بأجل».

[2] في (ب): «له».

[3] في (د): «تفريط من».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست