نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 159
الضامن، و لو أبرأ الضامن برئا معا. و لو ضمن الحالّ مؤجّلا تأجّل [1].
و ليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء، فإن مات الضامن حلّ، و لورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل، و لو كان الأصل مؤجّلا لم يكن لهم [2] ذلك.
و لو مات الأصيل- حينئذ- خاصّة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين، فإن تلف فمن الوارث، كما أنّ النماء له.
ثمَّ الضامن إن تبرّع لم يرجع على المديون و إن أذن له في الأداء، و إلّا رجع بالأقلّ من الحقّ و ما أدّاه و إن أبرئ، و لو أبرئ من الجميع فلا رجوع و إن لم يأذن له في الأداء.
و يصحّ ترامي الضمان، و دوره، و اشتراط الأداء من مال بعينه. فإن تلف بغير تفريط [3] الضامن ففي بطلان الضمان إشكال، و مع عدمه يتعلّق به تعلّق الدين بالرهن، لا الأرش بالجاني، فيرجع على الضامن، و على الثاني يرجع على المضمون عنه. و كذا لو ضمن مطلقا و مات معسرا على إشكال.
و لو بيع متعلّق الضمان بأقلّ من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة، لأنّه يرجع بما أدّى، و يحتمل بالثمن خاصّة، لأنّه الذي قضاه.
و للضامن مطالبة الأصيل إن طولب، كما أنّه يغرمه إذا غرم على إشكال، و ليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة.
و من أدّى دين غيره من غير ضمان و لا إذن لم يرجع، و إن أدّاه بإذنه