فالعبد لا يجب عليه الحج و ان اذن مولاه، و لو تكلفه بإذن [3] لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجة الإسلام، و تقدمها [4]، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما [5]؛ و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
و للمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، و للمولى أن يحلله- على إشكال-، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحلل [6] للمولى.
و حكم المدبر و المكاتب و المعتق بعضه و أم الولد حكم القن.
و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحة- و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج- و الاجزاء عن حجة الإسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين.
[1] و القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 329، و المحقق في المعتبر: ج 2 ص 748، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 257 السطر الأخير.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «البحث الثاني».