responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402

و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا، و تستحب الأضحية.

و يحرم: قران نسكين بنية واحدة، و إدخال أحدهما على الآخر، و نية حجتين أو عمرتين.

المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج [1]

و فيه مباحث:

[البحث] الأول: البلوغ و العقل،

فلا يجب على الصبي و المجنون [2] الحج، فلو حج عنهما أو بهما [3] الولي صح، و لم يجزئ [4] عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف؛ و لو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.

و يصح من المميز مباشرة الحج و ان لم يجزئه.

و للولي أن يحرم عن الذي لا يميز و يحضره المواقف؛ و كلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، و غيره على وليه أن ينوبه فيه؛ و يستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثمَّ يرمي الولي؛ و لوازم المحظورات و الهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي.

و لا يصح في الصبا بل بعد بلوغه و أداء حجة الإسلام مع وجوبها.

و يجب ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير؛ و يجوز أمر الكبير بالصيام [5]،


[1] في (ا): «شرائطه».

[2] في (أ) و (د): «و لا المجنون»، و في (ج) و المطبوع «و لا على المجنون».

[3] في (أ) و (ج): «بهما أو عنهما».

[4] في (أ) و (ج): «و لم يجزئهما».

[5] في (د): «بالصوم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست