فلا يجب على الصبي و المجنون [2] الحج، فلو حج عنهما أو بهما [3] الولي صح، و لم يجزئ [4] عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف؛ و لو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
و يصح من المميز مباشرة الحج و ان لم يجزئه.
و للولي أن يحرم عن الذي لا يميز و يحضره المواقف؛ و كلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، و غيره على وليه أن ينوبه فيه؛ و يستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثمَّ يرمي الولي؛ و لوازم المحظورات و الهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي.
و لا يصح في الصبا بل بعد بلوغه و أداء حجة الإسلام مع وجوبها.
و يجب ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير؛ و يجوز أمر الكبير بالصيام [5]،