نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 404
و لو أحرم القن بدون إذن [1] و أعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام [2] من الميقات، فان تعذر فمن موضعه.
و لو أفسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، و لو أفسد المأذون وجب القضاء و على السيد التمكين على إشكال.
و لو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، و للمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.
البحث الثالث: الاستطاعة،
و المراد بها الزاد و الراحلة.
أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت و المشروب بقدر حاله الى الحج و إلى الإياب إلى وطنه و ان لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته في [3] المسكن و عبد الخدمة و ثياب البذلة و التجمل و نفقة عياله إلى الإياب.
و أما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة و ان قصرت عن مسافة القصر، و يشترط راحلة مثله و ان قدر على المشي و المحمل ان افتقر اليه أو شق محمل مع شريك، و لو تعذر الشريك سقط ان تعذر الركوب بدونه.
و لو لم يجد الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء وجب، و ان زاد عن ثمن المثل على رأي.
و لو منع من دينه و ليس غيره فعاجز و إلا فقادر.
و المديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه- و ان كان مؤجلا- بقدر الاستطاعة و إلا فلا.
و يصرف المال الى الحج لا إلى النكاح و ان احتاج اليه و شق تركه.
[1] في (ج) و (د): «الاذن»، و المطبوع: «إذن المولى».
[2] في (ج): «إحرام آخر»، و في المطبوع و (أ، ب، د): «تجديد إحرام من الميقات».
[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «من».
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 404