responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحج، و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.

و شروط الإفراد ثلاثة:

النية، و وقوع الحج في أشهره، و عقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.

و كذا القارن؛ و يستحب له- بعد التلبية- الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة و تلطيخ [1] صفحته بالدم، و لو تكثرت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا؛ أو التقليد [2] بان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه [3]، و هو مشترك [4].

و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية- استحبابا- عقيب صلاة الطواف، و لا يحلان لو تركاها- على رأي-، و قيل [5] المفرد خاصة، و الحق بشرط النية.

و للمفرد- بعد دخول مكة- العدول الى التمتع، لا القارن.

و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج الى الميقات و يحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج الى خارج الحرم، فان تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، و يحتمل العموم، فلا يشترط الاستطاعة.

و ذو المنزلين- بمكة و ناء- يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.

و المكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.


[1] في (أ) و (ج): «يلطخ».

[2] في (ب): «و التقليد».

[3] في المطبوع و (أ، ج، د): «نعلا قد صلى فيه».

[4] في (ج) و المطبوع: «و هو مشترك بين البدن و غيره».

[5] و القائل: هو الشيخ في تهذيب الأحكام: ب 4 في ضروب الحج ج 5 ص 44.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست