responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375

و لم يقدر على مجها حتى نزلت الى الجوف، و لو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، و لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت [1] فالأقرب عدم الإفطار، و لو استنشق فدخل الماء دماغه [2] لم يفطر؛ و لو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة، و إلا فلا شيء، و لو [3] تعمد الابتلاع فالقضاء و الكفارة.

و يكره تقبيل النساء، و اللمس، و الملاعبة؛ و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك؛ و إخراج الدم؛ و دخول الحمام المضعفان؛ و السعوط بما لا يتعدى الى الحلق؛ و شم الرياحين، و يتأكد النرجس؛ و الحقنة بالجامد؛ و بل الثوب على الجسد.

المطلب الثالث: فيما يجب الإفطار

يجب القضاء و الكفارة بالأكل و الشرب للمعتاد [4] و غيره؛ و الجماع الموجب للغسل؛ و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و النوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل؛ و الاستمناء؛ و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا؛ و معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما [5] مع نية الغسل حتى يطلع الفجر؛ و ما عداه يجب به القضاء خاصة.


[1] في (د): «حتى نزلت الى الجوف».

[2] في (ج): «الى دماغه».

[3] في المطبوع: «و ان».

[4] في (أ) و (د): «المعتاد».

[5] ليس في (ب): «مع تمكنه من الغسل فيهما».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست