نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 375
و لم يقدر على مجها حتى نزلت الى الجوف، و لو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، و لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت [1] فالأقرب عدم الإفطار، و لو استنشق فدخل الماء دماغه [2] لم يفطر؛ و لو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة، و إلا فلا شيء، و لو [3] تعمد الابتلاع فالقضاء و الكفارة.
و يكره تقبيل النساء، و اللمس، و الملاعبة؛ و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك؛ و إخراج الدم؛ و دخول الحمام المضعفان؛ و السعوط بما لا يتعدى الى الحلق؛ و شم الرياحين، و يتأكد النرجس؛ و الحقنة بالجامد؛ و بل الثوب على الجسد.
المطلب الثالث: فيما يجب الإفطار
يجب القضاء و الكفارة بالأكل و الشرب للمعتاد [4] و غيره؛ و الجماع الموجب للغسل؛ و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و النوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل؛ و الاستمناء؛ و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا؛ و معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما [5] مع نية الغسل حتى يطلع الفجر؛ و ما عداه يجب به القضاء خاصة.