responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376

و إنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعين، و الاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق و الكفارة و ان فسد الصوم.

و تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، و في يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، و يعزر مع العلم و التعمد، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.

و لو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان و لا يفسد صومها، و يفسد لو طاوعته و لا يتحمل الكفارة حينئذ و يعزر كل منهما بخمسة و عشرين سوطا؛ و الأقرب التحمل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين.

و لو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.

و لو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده [1] وجبت الكفارة.

و لا يفسد صوم الناسي، و من وجر في حلقه، و من أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.

فروع:

[الأول]

أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فان ابتلعه كفر.

[الثاني]

ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع [2] مقدار فعله و الغسل، فان علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، و لو ظن السعة فإن راعى فلا شيء، و إلا فالقضاء خاصة.


[1] في (ا): «فتعمد».

[2] في (ا): «لطلوع الفجر».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست