نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376
و إنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعين، و الاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق و الكفارة و ان فسد الصوم.
و تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، و في يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، و يعزر مع العلم و التعمد، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.
و لو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان و لا يفسد صومها، و يفسد لو طاوعته و لا يتحمل الكفارة حينئذ و يعزر كل منهما بخمسة و عشرين سوطا؛ و الأقرب التحمل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين.
و لو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.
و لو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده [1] وجبت الكفارة.
و لا يفسد صوم الناسي، و من وجر في حلقه، و من أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.
فروع:
[الأول]
أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فان ابتلعه كفر.
[الثاني]
ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع [2] مقدار فعله و الغسل، فان علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، و لو ظن السعة فإن راعى فلا شيء، و إلا فالقضاء خاصة.