responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374

عقيب النظر إلى المحرمة إشكال؛ و ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.

و في إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز و شبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد [1] إشكال؛ و في إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.

و السعوط [2] بما يتعدى الحلق كالابتلاع [3]، و لا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة.

و لا يفطر بالاكتحال و ان وجد منه طعما في الحلق؛ و لا بالتقطير في الاذن ما لم يصل الجوف؛ و لا بالفصد و الحجامة، نعم يكرهان للضعف [4] بهما؛ و لا تشرب [5] الدماغ الدهن بالمسام [6] حتى يصل الى [7] الجوف؛ و لا بدخول ذبابة من غير قصد؛ و لا بابتلاع الريق و ان جمعه بالعلك [8] و تغير [9] طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، و كذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، و لو تفتت العلك و وصل منه الى الجوف أفطر؛ و النخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها؛ و كذا لو أنصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم


[1] في (أ) و (ج): «بالتبرد».

[2] السعوط: الدواء يصب في الأنف. و أيضا: دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف، و تسميه العامة «العطوس». المنجد (سعط).

[3] في (ب): «بالابتلاع».

[4] في (ا): «للضعيف».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا بتشرب».

[6] في (د): «بالمشام».

[7] ليس في (أ) و المطبوع: «الى».

[8] في (ب): «بالعلك»، و في (د): «بالعلك».

[9] في (ج): «تغيير»، و في (د): «و يغير».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست