responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373

لم ينو حتى طلع [1] فسد [2]؛ و لو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه؛ و لو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع، لم يفسد.

و الناسي و المكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له.

و يستحب السواك للصلاة و لو بعد العصر بالرطب و غيره.

و يجوز مص الخاتم و شبهه، و مضغ الطعام و ذوقه، و زق الطائر، و المضمضة للتبرد، و استنقاع الرجل في الماء، و يكره للمرأة و الخنثى.

المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار

و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا.

عدا الكذب على الله تعالى و رسوله و أئمته [3] (عليهم السلام)؛ و الارتماس- على رأي فيهما-؛ و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة؛ و بالغروب للتقليد، أو للظلمة [4] الموهمة، و لو ظن لم يفطر؛ و التقليد في عدم الطلوع مع قدرة [5] المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله؛ و ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة [6] التناول؛ و تعمد القيء، فلو ذرعه [7] لم يفطر؛ و الحقنة بالمائع؛ و دخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة و ان كانت نفلا؛ و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل و عدمها؛ و في الإفطار بالإمناء


[1] في (د): «طلع الفجر».

[2] في (ا): «فسد صومه».

[3] في المطبوع: «و الأئمة».

[4] في (أ) و (ج): «أو الظلمة».

[5] في (ا): «قدرته».

[6] في المطبوع: «حال».

[7] ذرعه القيء: سبق الى فيه و غلبه. المنجد في اللغة (ذرع).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست