نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357
الباب الثاني في زكاة الفطرة
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: المكلف
و هو كل كامل حر [1] غنى؛ فلا تجب على الطفل، و لا المجنون، و لا من أهل [2] شوال و هو مغمى عليه، و لا العبد، قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه و على المولى بالحصص، إلا ان يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، و لا على الفقير- و هو من لا يملك قوت سنة له و لعياله-، نعم يستحب له إخراجها- و ان أخذها- فيدير صاعا على عياله ثمَّ يخرجها.
و لو بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا [3]، أو ولد له، وجبت، و إلا استحبت إن لم يصل العيد.
و الكافر تجب عليه و تسقط بإسلامه، و لا يصح منه أداؤها قبله، و لا تسقط عن المرتد بالإسلام، و يجب ان يخرجها عنه و عن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.