responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357

الباب الثاني في زكاة الفطرة

و فيه مطالب:

[المطلب] الأول: المكلف

و هو كل كامل حر [1] غنى؛ فلا تجب على الطفل، و لا المجنون، و لا من أهل [2] شوال و هو مغمى عليه، و لا العبد، قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه و على المولى بالحصص، إلا ان يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، و لا على الفقير- و هو من لا يملك قوت سنة له و لعياله-، نعم يستحب له إخراجها- و ان أخذها- فيدير صاعا على عياله ثمَّ يخرجها.

و لو بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا [3]، أو ولد له، وجبت، و إلا استحبت إن لم يصل العيد.

و الكافر تجب عليه و تسقط بإسلامه، و لا يصح منه أداؤها قبله، و لا تسقط عن المرتد بالإسلام، و يجب ان يخرجها عنه و عن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.


[1] في (ج): «حر كامل».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا على من أهل».

[3] في (د): «أو عتق أو ملك عبدا».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست