responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358

فروع:

[الأول]

أ: الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و ان لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره، سواء [1] كانا حاضرين أو غائبين، و لو عالهما غيره وجبت على العائل.

[الثاني]

ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فان اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.

[الثالث]

ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور؛ و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث و لا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، و الأقرب: الوجوب على الوارث.

[الرابع]

د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، و لو قبل بعده سقطت، و في الوجوب على الوارث إشكال.

[الخامس]

ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة و وجبت على الوارث، و لو مات المتهب قبل القبض بطلت.

[السادس]

و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة و الضيف الموسرين، و لو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، و الأقرب وجوبها عليها.

[السابع]

ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها ان لم يعلها الزوج.

[الثامن]

ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج [2] أجزأ، و بدونه إشكال ينشأ من التحمل و الأصالة.


[1] في (ج): «و سواء».

[2] في المطبوع: «زوجها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست