responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356

امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين [1] النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن.

و تعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب، كسقوط [2] الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.

و يتبع الساعي المال ان لم يؤد المالك، فينفسخ [3] البيع فيه و يتخير المشتري في الباقي؛ و لو لم يؤد المالك من غيره و لم يأخذ الساعي من العين، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه؛ و لو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، و يحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.


[1] في (ج) و (د): «الامام عين النصاب».

[2] في المطبوع «لسقوط».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فيفسخ».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست