responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 9

و المستفاد من كلماتهم أنه قابل لأحد من المعاني الأربعة: الأول الراجح- يعني أن الأرجح في البيع- اللزوم كما احتمله في «جامع المقاصد»، و الثاني- الاستصحاب، و الثالث- القاعدة المستفادة من العمومات، الرابع- المعنى اللغوي بمعنى الوضع و البناء.

(أما الأول) فقد ذكر في «جامع المقاصد» أن المدرك فيه هو الكثرة و الغلبة حيث قال ما هذه عبارته: و ان الأرجح فيه ذلك نظرا الى ان أكثر أفراده على اللزوم- انتهى.

و ان كان ظاهر كلامه أراد الكثرة بحسب الإفراد، الا أنه قد أورد عليه شيخنا العلامة (قده) في كتابه بأنه: ان أراد غلبة الإفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس و الحيوان أو الشرط، فلا يتفق بيع في الخارج الا معه خيار المجلس إلا أقل قليل كالبيع على من ينعتق عليه و غيره كما سيأتي، و هذا هو الوجه في تعبيره (قده) بالغالب. و ان أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في الإفراد المشكوكة، إذ الشك في الفرد المشكوك ليس من جهة الزمان حتى يلحق بالكثرة الزمانية، بل هو من جهة الفرد الخارجي الذي هو غير سائر الأفراد الجائزة في كثرة الأزمان لو سلم الكثرة فيها، فغلبة الأزمان في أفراد لا توجب إلحاق حكم فرد آخر بها لاختلاف الصنفية، فان فرد بيع الصرف صنف و السلم صنف و المعاطاة و النسيئة و غيرها، فلا يلحق حكم واحد إلى الأخر بمجرد الغلبة الحاصلة فيه.

نعم إذا شككنا في خصوص زمان في تلك الأفراد التي غالبها زمانا اللزوم يصير الأرجح بحكم الغلبة اللزوم، مع أنه لا يناسب ما في القواعد من الاستثناء من ذلك الأصل من قوله: و انما يخرج من الأصل لأمرين ثبوت الخيار أو ظهور العيب، إذ المخرج انما هو أفراد البيع، أعني البيع الذي ثبت فيه الخيار أو ظهر فيه العيب، فلا وجه لإخراجه من غلبة الأزمان.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست