و المحكي عن المحقق القمي (قده) أن جواز الرجوع في الهبة و العدة قابل للصلح و الاسقاط. فعلى تقدير عدم ورود نص و دليل عليه لا بد أن يقال: ان الأصل عنده (قده) هو الحق فيكون هو المرجع عند الشك. و لكن ذهب شيخنا العلامة (قده) إلى انه لا أصل في البين، فهو حسن بحسب تشخيص ذاتهما و حقيقتهما لعدم الأصل فيهما.
نعم، نحن نقول: و ان لم يكن في مقام تشخيص حقيقتهما أصلا جاريا الا أنه يكفينا إجراء الأصل في آثارهما و لوازمهما، فإنه بعد ما ثبت جواز الرجوع للزوج في العدة مثلا فنشك في سقوطه بعد قوله «أسقطت» أو «صالحت» فمقتضى الأصل و الاستصحاب بقاؤه و عدم سقوطه و عدم قبوله للصلح، فنحكم حينئذ بأن جواز الرجوع هنا من قبيل الحكم ليس بحق حتى يقبل للصلح و الاسقاط، و هكذا في غيره في سائر المقامات المشكوكة، فعند الشك بينهما الأصل يقتضي أن يكون حكما لا حقا. هذا تمام الكلام في موضوع الخيار.
أحكام الخيار
و أما أحكامه و أقسامه، فقبل الخوض فيه لا بد من تمهيد مقدمة و هي: ان
الأصل هل يقتضي اللزوم أو الجواز
حتى يكون هو المعول عند الشك و فقدان الدليل على تعيين أحدهما؟ فنقول هنا مقصدان: أحدهما- في تعيين الأصل في خصوص البيع، و ثانيهما- في مطلق العقود و الإيقاعات من أسباب المعاملة.
أما الأول فنقول: ذكر العلامة (قده) في غير واحد من كتبه ك «القواعد» و «التذكرة» أن الأصل في البيع اللزوم، و تبعه غير واحد من الفقهاء «(رضوان اللّه عليهم)»، و لم نجد من سبقه في ذلك الأصل، فيقع الكلام في معنى ذلك الأصل و المراد منه ثم في مدركه.