لامتنع بيع الفقير الذي لا شيء له أصلا، بل عدم صلاحية الملك هو المانع و هو موجود في الحالين. حاصله: أن كون المشتري لا يشترط أن يكون مالكا لشيء فعلا و الا يلزم أن لا يجوز المبايعة مع الفقير و يمتنع بيع شيء على الفقير، و هو واضح البطلان.
ثم تصدى (قده) بعد ذلك بذكر وجه آخر بقوله: و انما أراد- أي المصنف- بقوله: و ان كان مؤجلا، رفع توهم من تخيل جوازه مع التأجيل نظرا الى عدم لزوم أداء الثمن، لان المانع هو امتناع لزوم الأداء لا نفي عدم الأداء.
انتهى.
حاصله: أن القدرة على التسليم و الأداء شرط في صحة البيع، فهو حاصل في المؤجل دون البيع الحالي أو عدم القدرة على التسليم حاصل حينئذ، فيمنع عن صحة البيع، هذا كله في المبنى، و أما الكلام في البناء، فهل الخيار ثابت على القول بالصحة و ان كان خلاف الأقرب على ما في «القواعد» أم لا؟ قيل:
لا يثبت فيه بناءا على الصحة لوجوه:
الأول: انصراف الأدلة الى غير الشراء لنفسه فإنه خارج عن البيوع المتعارفة.
فيه: أنه لو أغمضنا عن منع الانصراف و سلمنا عدم الشمول نقول بثبوت الخيار من جهة مجيء مناط الخيار في المقام من غير فرق بينه و بين سائر البيوع التي ثبت فيها الخيار.
الثاني: استلزام الخيار لخرق القاعدة المقررة و هي: أن الحر لا يعود رقا.
فيه: أنه حسن بالنسبة إلى العين، و أما بالنسبة إلى القيمة، فلا فتنفسخ المعاملة و يرجع الى القيمة حيث تعذرت العين كما سلف في بعض الفروع السابقة.
الثالث: أن الخيار عبارة عن الملك لازالة العقد و سلطنة إرجاع المعقود عليه، فلو كان للعبد خيار لزم أن يكون مسلطا على نفسه و الإنسان لا يسلط على نفسه