responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 80

اتحاد المالك و المملوك.

الثاني: اعتبار المغايرة بين المعقود عليه و بين المتعاقدين، كما جعله العلامة من شروط المعقود عليه و فرّع عليه في «القواعد» تلك المسألة، حيث قال: فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان و ان كان الثمن مؤجلا.

الثالث: لزوم الدور لأن الحرية شرط التملك الذي هو شرط الصحة، و انما يتحقق في الفرض بالبيع، فصحة البيع تتوقف على التملك و هو يتوقف على الحريّة و الحريّة تتوقف على صحة البيع، فهذا هو الدور لا محيص عنه في المقام، فلو أمكن المناقشة في الأولين لا سبيل لها في الثالث.

ثم ان كلام العلامة (قده) في «القواعد»- كما ذكرنا عين ألفاظه- يشتمل على الخصوصيتين:

أحدهما: أنه خص التفريع ببيعه نفسه، فيكون العبد مبيعا حينئذ و لم يفرّع جعل نفسه ثمنا، بأن اشترى العبد دارا مثلا بإزاء نفسه.

و ثانيهما: أنه (قده) عقّب كلامه بقوله: و ان كان مؤجلا فلا بد من خصوصية للتأجيل حتى تصلح أن تكون فارقة بينه و بين البيع الحالي.

أما الوجه في الأول: لاستلزام جعلا نفسه ثمنا تصرفا في مال المالك لأنه مملوك لغيره، فلا يمكن تصرفه بغير إذنه، إذ جعل نفسه ثمنا للمبيع كدار زيد أو فرسه مثلا تصرف في مال مولاه، بخلاف صورة كونه مثمنا، لأنه انما يكون من المالك و يكون باذنه، كأن يقول المالك للعبد: بعتك بكذا.

و أما الوجه في الثاني: فقد نسب المحقق الثاني إلى القيل، بأنه مع وجود الأجل يتحرر بالبيع فيكون وقت الحلول مالكا، بخلاف صورة البيع الحالي، فإن العبد في حال البيع لا يتحرر و لا يكون مالكا لشيء.

ثم أجاب عنه: بأن عدم ملك الثمن لا دخل له في صحة البيع و فساده، و الا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست