responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 82

بإرجاعه إلى الملكية.

فيه: منع واضح لأنه بعد فرض ثبوت الخيار يصير ذو الخيار العبد المشتري نفسه، فلسلطنة المشتري انما يكون على البائع بأخذ الثمن و ردّ المثمن، و أما في مفروض المسألة حيث قلنا بصحة الشراء لا يرد عين المبيع لأنه صار بمنزلة صيرورته حرا، فلا بد من دفع القيمة فتختص السلطنة حينئذ بالنسبة إلى البائع المالك في أخذ الثمن، و بالنسبة إلى المثمن دفع قيمته إلى البائع. و هذا كما ترى ليس سلطنة على نفسه.

و منها: ما ذكر بعض الفقهاء المعاصرين (قده) عدم ثبوت الخيار في بيع الوقف

حيثما حصل مجوز بيع الوقف، كما في صور الخراب، على ما ذكرنا تفصيله في محله لأنه لو ثبت فيه الخيار لزم صيرورة الوقف ملكا في البدل.

بيان ذلك: أن في بدل الوقف حيث يبادل به قولان: أحدهما: كونه وقفا بلا حاجة الى الصيغة. و ثانيهما: أنه وقف بعد إجراء الصيغة، فحينئذ لو باع الوقف ببدل و أجرينا صيغة الوقف صار البدل وقفا، فلو ثبت في البيع خيار لزم أن يرد البدل و يخرج عن الوقفية و يصير ملكا، و هذا غير جائز.

و الجواب عن ذلك يظهر عما ذكرنا بأنه انما يتم في العين، و أما بالنسبة إلى القيمة فلا، فيلزم حينئذ ثبوت الخيار في البيع، و حيث لا يمكن رد البدل لصيرورته بمنزلة التلف، ينتقل الخيار بالنسبة إلى القيمة، فيفسخ البيع و يؤخذ القيمة، و لا يلزم من ذلك صيرورة الوقف ملكا، حتى ينافي الأدلة الدالة على أن الوقف لا يملك.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست