responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 79

انما هو مالية الشيء ابتداء، فإن أمكن عين الشيء فيحصل في ضمنه و الا ببدله على الترتيب.

و منها: شراء العبد نفسه، فعلى القول بصحة تلك المعاملة و الشراء ليس فيه خيار لاستلزامه الحر رقا. لو صح المقام يتوقف التكلم في المبنى أولا- أعني صحة الشراء و عدمه- و في البناء ثانيا- أعني ثبوت الخيار و عدمه- بناءا على ذلك المبنى.

فنقول في تحقيق المبنى: أن صحة شراء العبد لنفسه لا يخلو اما من جهة أنه من فروع المكاتبة بمعنى أنه لا شك في صحة المكاتبة و أنها يعود الى شراء العبد لنفسه، فصحة الشراء حينئذ ليس من باب عنوان البيع المستقل المشتمل على الإيجاب و القبول مثل: بعت و اشتريت، بل من باب إرجاع المكاتبة إليه، حيث أن في المكاتبة أقوالا ثلاثة: أحدها أنها عتق بوصف، و ثانيها أنها معاملة مستقلة، و ثالثها انها بيع.

فعلى القول الثالث يصير مرجع المكاتبة إلى البيع، فتجري منها أحكامه من الخيار و غيره، فأورد على هذا لعدم جريان الخيار لقصور شمول أدلته في مثل المقام، لان دليله، كقوله «البيّعان بالخيار» ينصرف الى البيع الأصلي المستقل المتعارف كما إذا اشتمل على الإيجاب و القبول المخصوصين.

فيدفع ذلك بدعوى شمول أدلة الخيار في البيع التنزيلي بمعونة الأدلة الدالة على أنها بيع حكما. و ان أبيت عن ذلك يقال: أن دليل الخيار و ان كان قاصراً عن شموله في مثل ذلك الا أن الخيار ثبت بالمناط القطعي، فحيث ثبت مناط الخيار الثابت في البيع يدور أحكامه به أو يقال: أن صحة شراء العبد لنفسه انما هو من جهة كون نفسه بيعا مستقلا، كما إذا باع مالك العبد نفسه بالثمن فقال العبد: قبلت، فقد يقال حينئذ لعدم الصحة وجوه:

الأول: استحالة أن ينتقل العبد الى ملك نفسه و كونه مالكا لنفسه لعدم تعقل

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست