responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 78

و منها: بيع العبد للكافر إذا أسلم العبد،

فإنه يجبر حينئذ على الكافر بيعه، فهل له الخيار و يجري أحكامه عند بيعه أم لا؟.

فالتحقيق أن يقال: ان حكم الخيار قد يلاحظ تارة في العين و أخرى في القيمة، أما في العين فقد ذكرنا الكلام فيه، فبعد التعارض بين أدلة الخيار و أدلة نفي السبيل يرجع الى أصالة اللزوم، و الكلام هنا ممحض بالنسبة إلى القيمة، بمعنى ان للكافر بعد فسخه استرداد القيمة- حيث لم يكن له سبيل الى استرداد العين- أم لا؟.

و جهان مبنيان على أن دخول العبد المسلم في ملكه سلطنة له عليه أم لا؟ فعلى الثاني يأخذ القيمة، حيث أن العين لم تسلّم له لان دوامه في ملك الكافر سلطنة عليه، فلا بد له من أخذ القيمة، و الحاصل على هذا التقدير تفسخ المعاملة و ينتقل العبد الى ملكه، و حيث لا يجوز له إبقاؤه، يجبر على البيع أو استرداد العين على ما تقدم و أخذ القيمة. فتأمل.

و على الأول لا خيار له لاستلزامه دخول العبد المسلم في ملك الكافر- و لو آنا ما- بالجهة تعلق حقه على قيمته، الا أن يقال: أن تعلق حقه على القيمة لا يستلزم دخوله في ملكه، بل لو فسخ المعاملة يتعلق حقه ابتداء على قيمة العبد لا على عينه.

فان قلت: ان استحقاقه على القيمة من جهة كونه عوضا عن العبد، و من المعلوم استحقاق العوض فرع استحقاق المعوض، و حيث كان المفروض أنه لا يمكن استحقاقه بالعوض، أعني نفس العبد، فكيف يمكن استحقاقه بعوضه، كما تقدم نظير الكلام.

قلت: هذا مسلّم، الا أنا نقول: هذا نظير ما إذا كان العين تالفا أو مبيعا الى الثالث على قول، فتتعلق حينئذ المالية إلى البدل ابتداء، إذا المحقق في قاعدة «على اليد» و موارد الضمان و وجوب رد المال المضمون عليه، ان المضمون

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست