responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 77

و لو اشترى من الكافر قريبه، جاز و ان كان ممن ينعتق عليه، و يكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري، فلا يثبت فيه خيار المجلس و الحيوان، و كذلك اختاره في «المسالك».

و لكن عبارة «الشرائع» في العتق توهم صحة البيع حيث قال: و إذا اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه كان جائزا و ملكه. و محكي عبارة «الدروس» يدل على ذلك في باب بيع الحيوان على ما نقل أنه قال: و لو اشترى حربيا من مثله جاز و لو كان ممن ينعتق عليه، و قيل: كان استنقاذا، حذرا من الدور. انتهى.

فلعل المراد من الدور توقف دوام الملكية على عدم حصول العتق، و هو أيضا يتوقف على الملكية و بقائه، لأنه لو لم نقل بدوام الملك ليحصل العتق، و كيف كان قد عرفت عدم ثبوت مرجح يصلح لترجيح أحد السببين.

هذا، و قد يقال بملاحظة الترجيح و التعارض بالنسبة إلى دليليهما فإن النسبة بين الأدلة الدالة على تملك الكافر بالقهر و الاستيلاء و بين الأدلة الدالة على انعتاق القريب بالتملك، عموم و خصوص من وجه، فلا بد من ملاحظة الترجيح.

فقد يقال: الترجيح في جانب أدلة الملك، فيملّك الكافر بالقهر، سواء كان ممن ينعتق عليه أم لا، لما أراد اللّه تعالى الذلة للكافر، فكفره صار سببا لمذلة الرقبة إذلالا له و ان كان ممن ينعتق عليه لو كان غير كافر.

و قد يقال: الترجيح في جانب العتق لان عتق من ينعتق عليه من باب الاشتقاق فعموم اشفاقه تعالى و رحمته الواسعة يقتضي عموم الانعتاق بالنسبة إلى المسلم و الكافر اشفافا له عليهم و رحمة منه بهم و ان كان مستحقا للخذلان و الذلة، فالأولى إجراء أحكام الاستنقاذ في الشراء من الكافر الحربي قريبه، فينبغي أن يكون المتجه على هذا التقرير عدم لحوق أحكام البيع من الخيار و الأرش و نحوهما.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست