responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 76

لا يقال: أن تأثير سبب العتق مشروط على حصول الملك، فما لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط، فيكون تأثيره موقوفا بخلاف سبب الملك فإنه ليس مشروطا بشيء فيؤثر فيحصل الملك و يبقى ببقائه، فيكون الترجيح معه لتقدم الشرط على المشروط ذاتا.

لأنا نقول: في كل حين من أحيان الشرط يقارنه سبب العتق الذي هو المشروط فكل من الشرط و المشروط حيث كانا مفارقين و متنافيين في الأخر لا يتعقل تأثيرهما لوقوع التزاحم و التعارض، ضرورة أنه لا يحصل في زمان الملك العتق، فلا ينتقض ذلك بالبيع في من ينعتق عليه، حيث أن البيع الذي سبب الملك يحصل ثم تؤثر القرابة العتق لعدم تنافي سبب العتق مع الملك الابتدائي.

فالتحقيق: أن السببين يتعارضان و يتكافئان فلم يمكن الحكم بأحدهما دون الأخر، فيكون البيع الواقع ظاهرا استنقاذا في نفس الأمر لا بيعا حقيقة، لأن الشرط و هو تحقق ملك البائع غير معلوم، و كذلك العتق أيضا لا يحصل لعدم تأثير سببه، و لو فرض عتقه لما يخرج عن قبول التملك لأنه حينئذ حربي فتملّك بالقهر و الاستيلاء، و المفروض أنه حاصل، و هكذا. لكن فرض العتق غير واقع.

و لذلك قال العلامة (قده): من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض يعنى أن العتق لا يقع لدوام سبب الملك المنافي لوجود العتق، فلا يكون الا بطريق الفرض، و كذلك الملك لعدم تعقل تأثير سببهما في آن واحد حيث أن السببين في كل حين يفرض يتقارنان فكما أن في حال الملك لا يحصل العتق كذلك عكسه، فبعد تحقق التعارض يصير الأصل الساقط كما هو الحال في كل تزاحم السببين، فينتفي شرط صحة البيع.

و من ذلك ذهب جماعة،- بل كاد أن يكون مشهورا- الى صرف الشراء الى الاستنقاذ كالفاضل في «القواعد» و الشهيد في «الدروس» في باب العتق، حيث قال

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست