فان قلت: لازم ذلك عدم ثبوت الملكية المستقرة للحربي في قريبه، فيبطل بيع الحربي قريبه لعدم الملكية الثابتة، بل لو سلم انما هو ملكية متزلزلة، فيكفي ذلك على المستدل.
قلت: أنا لسنا في مقام بطلان بيعه و صحته في هذا المقام بل انما الكلام هنا في ترجيح سبب العتق على سبب الملكية فهو لم يثبت بما ذكره، و هو المطلوب هنا، و أما صحة بيعه سنذكر لك ان فيه قولين، فانتظر، و الترجيح بينهما و كذلك الوجه الثاني الذي ذكر في «الجواهر» مدفوع بأن القرابة السابقة المتحققة قبل سبب الملكية لا تأثير له و لا سببية معه و مع حصوله يقع التعارض و التزاحم في التأثير.
و أما عن الترجيح الذي ذكره في «الجواهر» لبقاء الملك، حاصله: أن تأثير سبب العتق يتوقف على الملك لبداهة أن القرابة الخالية عن الملك لا يؤثر شيء من العتق، و من المعلوم أن الموقوف عليه لا بد من تقدمه اما زمانا أو ذاتا و طبعا، و كلاهما منتف، أما الأول: فلوضوح عدم تقدمه على سبب العتق، و أما الثاني: فلأنهما كفرسي رهان ليس أحدهما مقدما على الأخر بحسب الذات كتقدم العلة على المعلول، فإنهما و ان لم يتقدم وجود أحدهما على الأخر و لو آنا ما، الا أن العلة مع ذلك مقدمة على المعلول بحسب الذات.
و فيه ما لا يخفى لان ذلك ينتج خلاف المقصود، إذ الغرض إثبات الملكية و بقائه و ترجيحه على العتق و مقتضى ذلك عدم ثبوته لانتفاء الملكية قبل العتق، زمانا و ذاتا على ما سلكه، و مع ذلك من أين تحصل الملكية، إذ بعد فرض كونهما كفرسي رهان لا يتقدم تأثير أحدهما على الأخر، و حيث أنهما متنافيان في التأثير فكل منهما يمنع عن تأثير الأخر، بل هو تسليم بأنه من قبيل تزاحم الأسباب، و مع ذلك فكيف يمكن ترجيح بقاء الملك و تأثير سببه.