responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 72

للعتق، ففي من ينعتق عليه القرابة رافعة للملك، و القهر سبب له و دوام القهر يقتضي الملكية و مانع عن العتق و مبطل له لو فرض، فلا إشكال في أنه لولا الترجيح في تزاحم السببين كتزاحم الحقين، مقتضى القاعدة السقوط الا أنه يمكن ترجيح أحد الطرفين، فقد يقال: الترجيح في جانب العتق لوجهين:

الأول: أن سببّية الملك مهملة، فيعمل مقتضى العتق عمله، كما يستفاد من «جامع المقاصد» بأن يقال: القهر يقتضي ملك غير المملوك فلا يعقل كونه مقتضيا لملك المملوك فسببية القهر انما هو في غير المملوك، و أما في المملوك مهملة لا تأثير لها فعلا. و أما مقتضى العتق فيعمل عمله لقبول محله فعلا.

و الحاصل: أن في القهر أثرا في الان الأول و لا أثر له في الان الثاني لعدم تأثيره في المملوك فهو حينئذ مهمل، بخلاف مقتضى العتق فإنه يعمل عليه فيصير حرا.

فيه: يستفاد مما في «جامع المقاصد» أيضا أن سبب الملك يؤثر أثره أيضا فيعود الى الملك، غاية الأمر أنه ملك ظاهري بسبب مستقل، و القرابة التي هي سبب العتق ليست مانعة عنه، بل انما تمنع عن دوام الملك لا ابتداء، فلو كانت مانعة عن ابتداء الملك أيضا لامتنع دخول القريب في الملك المقتضي لانعتاقه.

الثاني: ما ذكره في «الجواهر» بمنع استواء السببين باعتبار تقدم القرابة على القهر الذي هو سبب الملك، لأن القرابة الحاصلة بانعقاد النطفة لا ريب في كونها قبل القهر.

فيه: ما لا يخفى إذ تقدم القرابة بانعقاد النطفة لا يوجب مزاحمة سبب الملك فضلا عن تقدمه عليه و كونه أقوى منه بداهة أنه مع تحقق القرابة و تقدمه و يؤثر سبب الملك أثره لما ذكرنا من أن القرابة لا تمنع عن الملكية. نعم، انما تمنع عن دوامه لو لم يبتل بالمزاحم و المعارض و قد يستدل على ترجيح سبب

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست