responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 71

الشرك يتفخذها؟ فقال: لا بأس.

قد يشكل ذلك وفاقا لما في «الجواهر» لو انحصر الدليل على ذلك، أما الإجماع فالمعلوم منه منقول لا يصلح للاعتماد في أمثال المقام التي يجب الرجوع فيها إلى أصالة الحرية و عدم ملك الناس بعضهم بعضا. و المحصّل منه غير معلوم و أما النصوص: فمحتملة لإرادة التسلط العرفي من الشراء فيها، كما قال في «الجواهر» مضافا الى إرادة المخالفين من ملوك أهل الجور من القوم في الرواية الأولى، كما هو ظاهر عند التأمل في متن الرواية من الشواهد على ذلك من البعث الى بغداد و قوله: و نحن نعلم أنهم قد سرقوا، و انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم.

نعم في رواية اللحام صراحة في أن قهر الحربي ابنته سبب لملكه، الّا أن القرينة الفعلية على خلافه و هي كما ستظهر لك، لتزاحم السببين- أعني سبب الملك و سبب العتق- فيجب حمل الشراء على التسلط العرفي، خلافا لما حكي عن صاحب «الحدائق» حيث جعل الرواية المزبورة مخصصة للأدلة الدالة على انعتاق من ينعتق عليه و عدم كون القرابة المخصوصة سببا للعتق فيما كانا حربيين.

و كيف كان فلو تم الإجماع على سببية القهر للملك، سواء كان للمسلم و الكافر و سواء كان على القريب- كالأبوين و الابن و البنت- أو على غيره، كما هو المحكي عن صاحب «كشف الغطاء» بأن الإجماع بقسميه ثابت، فهو، و تنزل عليه الروايات أيضا و تنطبق عليه رواية اللحام، و هو غير بعيد كما هو المشهور، الا أنه قال في «الجواهر» و مع ذلك لا يخلو عن اشكال كما في «الجواهر».

أما الكلام في الصريح- أعني ترجيح أحد السببين على الأخر- حيث سلمنا قهر الحربي قريبه من أسباب الملك فيتعارض حينئذ مع سببية القرابة المخصوصة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست