فمقتضى تعارض السببين سقوطهما مع التكافؤ و لا كلام فيه، و انما الكلام هنا في أنه هل السببين متكافئان أم لا؟ بل لأحدهما ترجيح على الأخر؟ فإن قلنا الترجيح في جانب الملك فنتيجته الصحة، و ان قلنا أن الترجيح في جانب العتق فنتيجته أن يكون الشراء للاستنقاذ، فلا تجري عليه حينئذ أحكام البيع قطعا.
و الكلام يقع هنا تارة في ترجيح سبب الملك على سبب العتق، و أخرى في أصل سببية الملك بمعنى ان قهر الحربي حربيا- و ان كان ممن ينعتق عليه- هل هو من أسباب الملك أم لا؟
أما الكلام في ثبوت سبب القهر من الكافر الحربي على مثله للملك، فقد يستدل عليه بالإجماع على كون الاستيلاء من بعضهم على بعض مملّك كاستيلاء المسلم، و بالنصوص الواردة في القهر عليهم.
منها: إطلاق ما قال رفاعة- في الصحيح- لأبي الحسن (عليه السلام): أن القوم يغزون على الصفالية و الروم، فيسترقّون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوا من الشرك الى دار الإسلام. فترك الاستفصال يعم الحربي و غيره، و كون المقهور ممن ينعتق على الحربي أم لا، مضافا الى عموم السؤال و شمول القوم على الحربي و غيره.
و منها: صراحة رواية اللحام، حيث سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشتري من أهل الشرك ابنته يتخذها؟ قال: لا بأس.
و منها: إطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه (عليه السلام) أيضا في شراء الروميات فقال: اشترهن و بعهن.
و خبر عبد اللّه اللحام، سأل أيضا (عليه السلام) عن رجل اشترى امرأة رجل من أهل