responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 67

فعلى الأول لا سبيل الى الخيار و استرجاع العين بفسخ العقد. و على الثاني يجتمع مع الخيار، فمع الشك فيهما و احتمال كليهما لا يتعين الحكم بالخيار بالأدلة الدالة على ثبوت الخيار، لان الشك في تلك المبايعة الشخصية انما هو في قابليتها للخيار فلا بد من الرجوع الى الأصل أيضا.

فالحاصل مع العلم بلزوم العتق و أن الحر لا يعود رقا يحصل التعارض بين أدلة الطرفين، فلسان أدلة الخيار تخصيص المورد، أعني شراء من ينعتق عما إذا ملكوا انعتقوا فلا يقع العتق حتى يلزم، و لسان أدلة العتق تخصيص المورد عن أدلة الخيار، فبعد التكافؤ يرجع الى أصل اللزوم و مع العلم بتزلزله لا تعارض بينهما فيصير المرجع و المحكم أدلة الخيار و أما مع الشك فلا مسرح أيضا لأدلة الخيار اما للتعارض أو لعدم إحراز القابلية فلا بد أيضا من الرجوع الى الأصل في المسألة.

«و ثانيها» سقوط الخيار بقاعدة الإقدام، فإن بيعه ممن ينعتق عليه، أقدام على إتلافه و إخراجه عن المالية. و كذلك من جانب المشتري أيضا، فإن شرائه مع العلم بانعتاقه عليه أقدام على إتلافه و إخراجه عن المالية.

فيه: أن الاقدام على إتلافه لا يدل على الالتزام بالعقد حتى يسقط الخيار، حيث أن الاقدام بنفسه ليس من المسقطات، و دلالته على أحد المسقطات في ذلك الخيار محل منع و خدشة، فإنه لو دل انما يدل على الرضا بالمعاملة و الالتزام بها كما ذكره المورد، و لكنه كما ترى، لأن الإقدام على الانعتاق ليس التزاما بالعقد من حيث المعاملة و لا رضاء و توطينا على العين من حيث المعاملة، فإن المقصود من الخيار أن ينظر و يتروى لدفع الغين عن نفسه.

أقول: و يزيد على ذلك أن كون الإقدام إنما ينفع جريان أدلة الخيار إذا قلنا يكون العتق لا يقع الا على وجه الاستقرار و اللزوم بحيث لا يمكن عوده رقا، و هو أول الدعوى، و لو ثبت لا حاجة الى التمسك بالاقدام لكفايته حينئذ في سقوط

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست