و أما إذا قلنا بالتزلزل أو احتملناه، فلم يكن البيع حينئذ إقداما على التلف، و الحاصل، أنه حسن على هذا المبنى، فمع الشك في اللزوم لا يجري إلا مع الأصل الموضوعي، أعني استصحاب الحرية (فتأمل) مضافا الى أنه انما يتحقق مع علمها.
«و ثالثها»: أنه كما سيجيء أن من المسقطات التصرف، فشراء من ينعتق عليه اما تصرف فيه أو إتلاف له، فعدم ثبوت الخيار بالإتلاف أولى بالنسبة إلى التصرف.
فيه: ان المسقط انما هو التصرف في المبيع أو إتلافه، ففي الفرض المذكور لم يتحقق عنوان المبيع و لا التصرف فيه أو الإتلاف له، بل انما يحصل العتق بمجرد البيع.
و لكن يندفع ذلك بكفاية حصوله آنا ما، بل تقدمه طبعا و ان لم نقل زمانا يكفي في صدق عنوان تصرف المبيع و إتلافه مضافا الى جريان المناط في كون التصرف و الإتلاف مسقطا، فان الملاك فيه انما هو الالتزام بالعقد، فمتى حصل التصرف في المبيع يكشف عن الالتزام بالعقد فيسقط الخيار، و كذلك هنا، بأن نقول: شراء من ينعتق عليه يكشف عن الالتزام بالعقد و ان لم نقل بتحقق عنوان تصرف المبيع فيسقط حينئذ الخيار.
و منه يظهر وجه التفصيل بين البائع و المشتري، بل ذلك- أعني الوجه الأخير- هو المعتمد في محتمل «الدروس»، حيث أن التصرف و الإتلاف انما هو في جانب المشتري، فالخروج عن المالية انما هو مستند اليه فيسقط الخيار، و أما بالنسبة إلى البائع فلا، فيبقى له الخيار، فان يمكن استرجاع العين فبها و الا فيتعلق حقه بالقيمة.