responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 66

في المقام بحسب دلالة أدلته- فلا تعارض حينئذ بينهما، إذ أدلة العتق على هذا الاحتمال لا تدل الا على انعتاقه متزلزلا بحيث يقبل للعود إلى الرقية، فهي لا تنافي أدلة الخيار و ثبوت السلطنة في الاسترجاع، و لكن الكلام في المبنى، لعدم العلم بأن العتق انما يقع متزلزلا.

و اما على الاحتمال الثالث فيتعارضان مع ضميمة الأصل الموضوعي، أعني استصحاب الحرية و عدم عوده رقا، فمفاد أدلة الخيار جواز استرجاعه، و مفاد أدلة العتق انما هو حصول العتق و الحرية، و لكنا نشك في أنه على سبيل اللزوم حتى يحصل التعارض، أو على سبيل التزلزل حتى لا ينافي أدلة الخيار.

فمقتضى استصحاب الحرية ترتيب آثاره و البناء على اللزوم و تنزيل تلك الأدلة- مع الشك- منزلة العلم باللزوم كالصورة الأولى، فمع ملاحظة ذلك الأصل يحصل التعارض و يرجع الى أصالة اللزوم.

هذا ما أفاده شيخنا الأستاد «دام ظله»، و قد أورد على ذلك: أن الأصل محكوم في مقابل أدلة الخيار، لأنها تدل على ثبوت الخيار و السلطنة على فسخ العقد و استرجاع العين و دخولها في ملك البائع، و لازم ذلك عدم دوام الحرية و ارتفاع الشك في بقائه.

أقول: مع الشك في تزلزل العتق أيضا تسقط أدلة الخيار عن الاستدلال بها على ثبوته، فإن أدلة الخيار انما تدل على الفسخ و استرجاع العين حيث أمكن، بمعنى أنها مشروطة بقابلية المحل، بأن يكون المبيع قابلًا للتملك، و أدلة العتق و ان كانت لا تدل الأعلى حصول العتق بمجرد البيع و التملك، إلا أنا شككنا في أنه هل هو على وجه اللزوم بحيث لم يكن قابلًا للتملك بعد بالاسترجاع و لا تزول الحرية و لا يعود الى الرق، أو على وجه التزلزل بحيث يكون قابلًا للتملك و الاسترجاع.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست