إذا ملكن أعتقن، و غير ذلك مما لا مجال للارتياب، فتصور حينئذ في العتق حالات ثلاثة:
أحدها: اللزوم بمعنى أن العتق لا يصح متزلزلا و ان الحر لا يعود رقا.
ثانيها: الجواز بمعنى التزلزل في العتق لعدم استقراره، فيجتمع مع عوده رقا.
ثالثها: الشك بأن العتق في زمان الخيار هل هو على سبيل اللزوم أو على سبيل التزلزل، فالمعارضة بين أدلة الخيار و أدلة الانعتاق من باب العموم من وجه لو لم يكن الدليل على حصول العتق بمجرد البيع و الا تصير معه أخص مطلق، فتقدم على أدلة الخيار قطعا.
فمفاد أدلة الخيار حصوله في البيع، سواء كان بيع من ينعتق أم لا، و مفاد أدلة العتق انعتاقه بالملك سواء كان بالبيع أو غيره و القاعدة في التعارض- لو لا الترجيح- التساقط و الرجوع الى الأصل في المسألة.
فنقول: ان قلنا بأن العتق لا يقع متزلزلا و أن أدلة العتق كلها مفادها هو العتق المستقر بحيث لا يعود رقا، اما بنفسها أو علم ذلك من دليل خارجي كما هو الأقوى، فتتعارض أدلة الخيار مع أدلة العتق.
فقد يقال: الترجيح مع أدلة العتق لبنائه على التغليب و كونها أنص من أدلة الخيار بالنسبة في ذلك المورد و لاعتضادها بالشهرة و لكن مع الغض عن تلك المرجحات و ان كان بعضها ليس بصحيح عندنا و هو جابرية الشهرة الفتوائية و اعتضاد الدليل بها كما هو الحال في المقام، و انما نقول بالاعتضاد في الشهرة إذا كانت في الرواية، نقول في المقام لا أقل من التكافؤ و التعارض فتتساقطان فيرجع الى الأصل في المسألة، و هو- كما أسلفنا- أصالة اللزوم.
نعم، على الاحتمال الثاني- أعني ما إذا علم أن العتق انما هو متزلزل قطعا