responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 632

الثبوت، كبيع ما يملك و ما لا يملك فإنه و ان حصل التبعض في النقل و الانتقال بين المملوك و غير المملوك و لكنه لا يتبعض نفس الإنشاء لأن غاية الأمر الإنشاء أمر واحد بسيط يؤثر في مورد قابل و هو ما اجتمع شرائطه و لا يؤثر في غيره.

و لعلنا قوينا ذلك القول في الزمان السابق في بحث أوائل الخيار. و لكن يدفعه ظهور الإجماع على جواز التبعض في العقد الواحد أيضا الحاصل من موارد ثلاثة:

أحدها: جواز الإقالة في بعض ما وقع عليه، مع أنها فسخ عندنا لإطلاق أدلتها و عدم الخلاف فيه عدا ما حكاه الشهيد عن ابن المتوج: إذا اتحد البائع و المشتري و العقد، فإن الإقالة لا تصح إلا في الكل دون البعض. رادا عليه: بأن المنقول خلافه بل ضعفه واضح، و دعوى عدم معقولية الفسخ في التبعض دون البعض غير مسموعة.

و ثانيها: جواز الفسخ في البعض مع التراضي بينهما، فإنه لم يعهد منهم خلاف في ذلك كما علله العلامة (قده) بأن الحق لا يعد وهما، فلو كان أمرا غير معقول لما ينفعه التراضي.

و ثالثها: جواز الفسخ في بعض المبيع إذا اشترط في ضمن العقد- فالظاهر انه إجماعي، بأن يبيع الشيئين بشرط ثبوت خيار الفسخ في أحدهما إذا شاء- كما فصل في بحث شرط الخيار بردّ الثمن، فراجع.

فان قلت: كيف يجتمع ذلك مع عدم معقولية التبعض في الأمر البسيط الوحداني؟

قلت: التحقيق الذي يجيء في النظر الان- و ان كان تخريبا لما سبق- أن يقال: أن الفسخ إيقاع و إنشاء لتبدل العوضين الى مكانه السابق، و لا نظر له بحل إنشاء العقد حتى يقال أنه أمر بسيط لا يتبعض بل الإنشاء العقدي على حاله و انما حصل

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست